الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٧

- 157 -

الدبي) وغيره من الدواب من بدنه في الصلاة، ولا يقتله، وقيل، إنه قتله في

الصلاة نقض

ومن غيره ـ قال أبو عبد الله: إن مسحه بيده فلا نقض عليه وإن أخذه بيده فطرحه فعليه النقض، لأنه عمل.

رجع - وأما البعوض فإن صرفه عن نفسه فقتله الصلاة فلا بأس، لأنه جاء

فيه الأثر، ويقتل أيضا المصلى الحية والعقرب إذا خافهما على نفسه

وقال محمد بن محبوب رحمه الله، وعليه أن يستأنف صلاته إذا قتلهما ومن غيره ـ قال أبو عبد الله: لا نقض عليه، لما جاء عن النبي، أنه

قال: اقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في الصلاة (2).

رجع - وكذلك عندنا، أنه يقتل كل دابة تقرب منه، يخافها، ويستأنف

الصلاة، وقيل: يقتل الحية والعقرب ويتم صلاته.

ومن غيره - وإن تقدم المصلى نحو خطوة أو خطوتين في صلاته، أو تأخر

فلا نقض عليه، وإن جاءته نخاعة أو مخاط فكبس، فتمخط في نعله أو فى الأرض

أو كان في حصر

وأمكنه أن يرفعه ويبزق تحته فلا بأس

ومن غيره ـ قال محمد بن المسبح: إن تقدم موضع سجوده نقض، أو تأخر حتى يسجد موضع قدميه نقض، هكذا قال محمد بن محبوب، رحمه الله.

(1) النمل ويراد به أيضا الجراد الصغير، ولعل المعنى الأول هو المراد.

(1) رواه الحكيم والطبراني عن ابن عباس.