الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٨158 -
ومن غيره ـ وقيل، إن تقدم قدر خمس خطوات فلا نقض عليه، ولا يكون
أكثر من ذلك، لأن هذا يخرج من أمر الصلاة.
من غير الكتاب وزياداته -
وعرفت أنا عن الشيخ أبى عبد الله محمد بن سليمان (1)، رحمه الله، أن يلقى
المصلى البزاق على يده الشمال فى ثيابه أو فى الأرض، ويدقها، فإن كفارتها دقتها،
وقال: الشغل القليل في الصلاة للصلاة لا يقطعها، ورفع عن بعض الثقات أنه قال،
في المصلى إذا تقدم أو تأخر ما لم تكن قدماه موضع سجوده، وسجوده موضع
قدمه فلا نقض عليه، والله أعلم.
رجع إلى كتاب أبى جابر: ومن غيره: -
وقيل إن تقدم أو تأخر قدر خمس خطوات فلا نقض عليه، ولا يكون أكثر من ذلك، لأن هذا يخرج من أمر الصلاة.
رجع ـ وقد كره من كره أيضا أن يحفر لذلك في الأرض ويدفنه حتى يصلى، وكره من كره أيضا أن يضع إحدى نعليه على الأخرى إذا بزق في صلاته إلا أن تكون واحدة فوق الأخرى قبل أن يدخل في الصلاة، فيرفع إحداهما ويبزق فيها، ثم يردها كما كانت
ومن غيره ـ قال أبو عبد الله رحمه الله: لا يبزق في ثوبه إلا أن يكون في الكعبة، لأنه روى عن ابن عباس رضى الله عنه، لا يبزق في ثوبه إلا في الكمية
(1) من العلماء العمانيين من أهل عينى من الرستاق.
6