الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٩- 109
رجع ـ وقال من قال فى المخاط، أنه إنما يمث المصلى ما خرج من منخريه،
ولا يتعمد لقلع ما لم يخرج من ذلك.
ومن غيره ـ قال أبو عبد الله: يقذف من المخاط ما كان تنشج به
رجع - وإن سال من المصلى دموع في الصلاة فخاف أن يدخل فاه أو انتحت به عيناه فله أن يمنها) بيده أو ثوبه، وكذلك للمصلى أن يزيل نعليه
عن موضع سجوده أو ركبتيه إذا جرزتاه.
ومن غيره ـ قال أبو عبد الله: يضع فعليه بين رجليه، وتم صلاته
رجع: وكذلك أيضا ينحيهما عن الذى تحته في الصلاة
وإذا وقع ثوبه على إنسان، أو وقع ثوب إنسان عليه فعليه أن يخرجه، وكذلك يخرجه عن موضع سجوده، وقيل: من تنشج أو بكى في الصلاة من خوف الله فلا بأس. وأما إن تنشج لغير ذلك، أو بكى على ميت فقيل: عليه النقض.
ومن غيره - قال أبو عبد الله، إذا تنشج بقدر ما يسمعه من خلفه نقض
ومن غيره - قلت له: فإن تنشج أو تنحنح لغير معنى، أو حل رأسه لغير
معنى، أيكون هذا من العبث؟ قال: نعم، هو من العبث، والتنشج أشد،
وأخاف أن يكون عملا.
6
(1) أى يمسحها.