الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٠-17.-
ومن غيره - وسألته عن رجل يغلب عليه البكاء في الصلاة لغير أمر الآخرة، ولم يستطع إمساكه، هل تتم صلاته؟ قال: معى أنه قيل، إذا غلبه البكاء، أن صلاته تامة، ولو كان لغير الآخرة.
قلت له: ومعك أنه قيل إن عليه النقض؟ قال: لا أعلم ذلك
رجع ــ ومن أساغ طعاما في فيه فى الصلاة أو النخاعة بعد أن ظهرت على
لسانه وصار على مقدرة من لفظها، فقيل عليه النقض
ومن غيره ـ قال أبو عبد الله، مثل الحبة وما تحمد إساغته ينقض، وأما
ما يجرى في البزاق فلا بأس، هكذا أحفظ
ومن غيره ـ قلت، فإن كان بين أسنانه شيء من الطعام فابتلعه، قال: لا يضره ذلك وصلاته تامة.
ومن غيره - فيمن أساغ شيئا من الطعام ناسيا، لا نقض عليه في صلاته. وعن أبى معاوية: أن من صارت النخاعة على لسانه ثم سرطها، أن عليه
النقض.
ومن غيره ـ قال: وذلك إذا كانت من الصدر، وأما إذا كانت من الحلق
أو الرأس ثم سرطها فلا نقض عليه
رجع ـ وكذلك إن نقر سنه بلسانه إلا أن يكون طعاما يخاف أن يقع فيه