الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٠

-17.-

ومن غيره - وسألته عن رجل يغلب عليه البكاء في الصلاة لغير أمر الآخرة، ولم يستطع إمساكه، هل تتم صلاته؟ قال: معى أنه قيل، إذا غلبه البكاء، أن صلاته تامة، ولو كان لغير الآخرة.

قلت له: ومعك أنه قيل إن عليه النقض؟ قال: لا أعلم ذلك

رجع ــ ومن أساغ طعاما في فيه فى الصلاة أو النخاعة بعد أن ظهرت على

لسانه وصار على مقدرة من لفظها، فقيل عليه النقض

ومن غيره ـ قال أبو عبد الله، مثل الحبة وما تحمد إساغته ينقض، وأما

ما يجرى في البزاق فلا بأس، هكذا أحفظ

ومن غيره ـ قلت، فإن كان بين أسنانه شيء من الطعام فابتلعه، قال: لا يضره ذلك وصلاته تامة.

ومن غيره - فيمن أساغ شيئا من الطعام ناسيا، لا نقض عليه في صلاته. وعن أبى معاوية: أن من صارت النخاعة على لسانه ثم سرطها، أن عليه

النقض.

ومن غيره ـ قال: وذلك إذا كانت من الصدر، وأما إذا كانت من الحلق

أو الرأس ثم سرطها فلا نقض عليه

رجع ـ وكذلك إن نقر سنه بلسانه إلا أن يكون طعاما يخاف أن يقع فيه