الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦١-191 -
-
فى الصلاة، أو يسينه فيحركه بلا أن يشغله حتى يصير على شفته فلا نقض عليه، وكذلك اللفظة إذا كانت في فم المصلى، فقيل، يحيلها حتى تصير على شفته فلا
نقض عليه، ولو أخرجها بيده ما رأيت عليه نقضا
و من غيره ـ قال: وقد قيل أيضا، إنه إذا أخرجها بيده لم ينقض، وقال من قال، يحيلها على شفته ولا يخرجها، فإن أخرجها نقض
قال أبو عبدالله: من مسحها من على فيه لم ينقض، فإن أخرجها بيده، ثم طرحها نقض، وإن أحالها حيث لا تحزر به فى فيه فلا بأس عليه، وهو في صلاته.
رجع - وعن محمد بن محبوب رحمه الله قال: من تزايد في التثاؤب في الصلاة نقض صلاته، ولو لم يسمعها من خلفه، وإن لم يتزايد في التثاؤب حتى سمعه من من الصفوف نقض صلاته أيضا، وعندنا أنه لا نقض عليه ولو سمع، لأنه
خلفه
مغلوب حتى يتزايد في التثاؤب.
تم الباب من كتاب أبى جابر ومن غيره.
قال أبو عبد الله: إذا تزايد نقض، وله أن يضع أصابعه على فيه، ويكظم إذا تثاءب.
ومن غيره ـ قلت: فإن أدخل يده فى أنفه أو في أذنيه، وقد انتحى به أو لم ينتج فأدخل إصبعه، قال: إن كان يخاف أن يشغله ذلك عن صلاته فله أن يحك أنفه وأذنه ويدخل يده فى أنفه وأذنه، فإن كان لا يشغله ذلك عن صلاته فلا أحب له شيئا من ذلك، فإن فعل لم تنتقض.
(11 - جامع ابن جعفر (2)