الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٢

- 162 -

—

وجاء عن النبي الله، أنه كان إذا ركع لو كان قطرة ماء على ظهره ا

ما تحركت من موضعها.

ومن غيره - وسألته عن من وقع عليه ذباب وهو في الصلاة فيضربه بيده، قال: إذا كان يشغله عن صلاته طرده، فلت: فإن وقع على عينيه فأغمض عينيه ولم يخف أن يشغله عن صلاته، أترى عليه نقضا؟ قال: لا، قلت: فإن وقع على أنفه فنفخ أنفه ليطرده، قال: هو نفخ، والنقض أحب إلى.

وسألته عن الرجل يتثاءب فى الصلاة، هل له أن يجعل يده على فيه؟ قال:

معى، أن بعضا يأمره أن يجعل قفا يده اليسرى على فمه، وبعض كره له ذلك

و بعض نهاه عنه

ومن غير الكتاب وزياداته - قال الشيخ الرضى أبو عبد الله بن سليمان رحمه الله، أنه إذا تثاءب المصلى وضع قنا (1) أصابع يده اليسرى على فمه حتى يسكن، هكذا حفظت عنه، والإمساك عن الضحك في الصلاة مفارق للضحك.

أحسب عن أبي عبد الله رحمه الله، فإذا ذكر حسابا في الصلاة، فجعل يحسبه في نفسه، فعليه الإعادة الصلاته، وإن كان لا يعتمد لذلك، وجعل الشيطان يعرض له في ذلك وهو كاره فلا أرى عليه بأسا ورغما للشيطان.

قال غيره - الحساب عمل، ولا اختلاف معنا فى العمل، أنه يفسد الصلاة.

6

(1) أي ظهر.