الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٣- 163 -
ولا تجوز الصلاة على الحديد، ولا الصفر، ولا الرصاص، ولا النحاص، ولا الذهب ولا الفضة، ولا الشبه (1)، وتجوز على الحب والتمر إذا أمكن ذلك،
وكذلك وجدنا عن محمد بن محبوب، رحمه الله، وسل عن ذلك
ولا تجوز الصلاة في الحر الخالص ولا تجوز للرجل في القز والحرير والإبريسم إلا فى الحرب أو فى الضرورة، وتكره الصلاة للرجال والنساء في حلى الحديد
والصفر، والرصاص، والشبه، والنحاس، ولا يبلغ بهم إلى فساد. ومن غيره - قال: وقد قيل إذا صلى في ذلك وقد علم كراهية ذلك متعمدا،
يريد بذلك خلافا لقول المسلمين، واستخفافاً بذلك فعليه النقض
رجع - وما كان من ذلك ملويا عليه ذهب أو فضة للنساء فلا بأس. ومن غيره - وعنده أن ما كان ملو يا عليه فضة فلا بأس بالصلاة للرجال. رجع - ومن صلى من الرجال بخاتم ذهب أو غيره من حلى الذهب فعليه نقض صلاته، وسل عن ذلك، إلا أن يكون حاملا، لعله لذلك، ولم يكن له لا بسا، وكذلك كل شيء مما لا بأس به، حمله المصلى فى ثوبه، مما لا بأس فيه وصلى فيه فلا بأس. إذا لم يكن يشغله ولا يحرزه عن صلاته
رجع قال أبو محمد، رحمه الله يجوز أن يصلى الرجل وفى أذنيه قرط من ذهب، وفى يده دملوج ذهب، وفى ساقه خلخال ذهب، و فى حلقه حلى ذهب، وفى ثوبه حلى ذهب حاملا له فلا يفسد ذلك عليه، ولا يجوز له أن يصلى وفى يده خاتم ذهب
(1) النحاس الأصفر