الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٤

164

-

الفرق فى ذلك، أن الخاتم حليته، وذلك ليس من حليته

وقال: إذا صلى الرجل بخاتم فضة مخلوط فيه ذهب فالحكم للأغلب، إلا أن إذا كان الذهب ما اجتمع كان مثل الظفر والدرهم لم يجز أن يصلى به.

رجع - تم الباب من كتاب أبى جابر ومن غيره.

قلت له: ما حد الخرق الذى لا تجوز به صلاة الإمام إذا كان في ثوبه؟ قال: قيل، إذا كان بقدر الظفر على شيء من العورة مثل فخذ، أو ركبة، أو فرج من قبل أو دبر، ومعى أنه قيل، حتى يخرج من إحدى هذه العورات كلها، ومعى، أنه قد قيل إذا خرج منه أكثر هذه العورات أفسد، ومعى، أنه قد قيل، إذا خرج ربع هذه المورات، وأما إذا خرج من هذا الخرق أحد الكوين، والقبل أو الدبر فيعى أنه تفسد الصلاة، ولا يبين لى فيه اختلاف.

ومن غيره، ومن الأثر: وسألت أبا عبد الله رحمه الله، عن رجل نسى أن يقرأ، قُلْ هُوَ اللهُ بعد فراغه من قراءة الفاتحة من صلاة الفجر في الركعة الآخرة، فرفع رأسه من الركوع، ثم قرأ، قُلْ هُوَ اللهُ، ثم ركع وسجد، وأتم صلاته، هل يفسد هذا صلاته؟ قال: لا. وسمعت سائلا يسأل عن هذه العلاء بن أبى حذيفة، فقال، نقض صلاته. قال: ثم سألت عن ذلك أبا على رحمه الله، فقال: صلاته قامة، وعليه سجدنا الوهم.

وزعم مسبح بن عبد الله أن محمد بن زيد صلى بالناس في العسكر، فقرأ حتى