الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٥

-170 -

فرغ من السورة، ثم قال، صدق الله، فسئل عن ذلك بشير، فقال: صلاتهم

منتقضة، ولم ير ذلك مسعدة.

ومن غيره - قلت: أرأيت إن زاد المصلى في صلاته ركمة تامة على النسيان هل تتم صلاته؟ قال: قد قيل فيها باختلاف، فقيل تامة، ولو كان في وسط

الصلاة وقيل منتقضة، لأن الصلاة فرض مؤقت لا زيادة فيه ولا نقصان.

قلت له: فعلى قول من يقول بالتمام، إن زاد فيها ركمة على سبيل التحرى عند الشك، هل يكون مثل النسيان؟ قال: معى أنه قد قال ذلك من قاله من أهل العلم فيما يخرج على مذاهبهم، وقال من قال، إنه ليس عليه كالنسيان، وهو أشد، وقال من قال ولو زاد حدا واحدا في وسط الصلاة فسدت صلاته، ولو كان ناسيا، وأما إذا زاد حدا واحدا معتمدا إذا كان قبل تمامها، ولا نعلم في ذلك

اختلافا

وعن الرجل يكون في الصلاة ويغشاه النعاس حتى لا يقدر يفتح عينيه ويجدها كأنهما يابستان، أعليه أن يحتال في فتحهما أو يتركهما على حالها، ولو كان مغمضا إذا كان أخف حركة من معالجته لفتحهما.

قلت له: فإن عالجهما ليفتحهما حتى ذهب عنه ذلك أو لم يزل كذلك حتى

قضى صلاته، هل تم صلاته؟

قال: عندى إذا لم يشغله عن صلاته فأرجو أن صلاته تامة إن شاء الله.

و عن الذى يصلى في مسجد فيه نقش فينظره متعمدا، هل يعيد صلاته؟