الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٦-177 -
قال: يعيد صلاته، وإن كان ذاكراً حساباً في الصلاة، فجعل يحسب في الصلاة فى نفسه فعليه الإعادة لصلاته، وإن كان لا يتعمد لذلك فجعل الشيطان يعرض له في ذلك وهو كاره لذلك فلا أرى عليه بأساً، ورغماً للشيطان، وإنما قيل يفسد الذي ينظر في صلاته إلى كتاب حتى يقرأه ويعرفه، فإن ذلك يفسد
صلاته
من غير الكتاب وزياداته:
قال أبو عبد الله محمد بن محبوب، رحمه الله: ومن رأى رجلا قد أحدث في صلاته حدثاً يوجب عليه فيه النقض فليقل له: سل عن صلاتك فإنك قد أحدثت فيها حدثاً، ومن قال: سبحان الله، أو بسم الله، أو لا إله إلا الله، ولو قال في شيء أفزعه: بسم الله، في غير موضعها من الصلاة، أو أستغفر الله، أو قال: صدق الله، أو تعالى الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو تبارك الله، وأشباه ذلك فعليه النقض، ولو كان ناسياً
وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله لا، من أشار في صلاته بشيء يفهم عنه فليعد. وفي حديث الحسن، إذا استعرب الرجل ضحكا في الصلاة أعادها،
قال: والاستعراب القهقهة، وقال آخرون: هو الإكثار من الضحك
وقال الفضل: من نعس في الصلاة فانتبه، وهو يتكلم بكلام غير كلام
الصلاة، فسدت صلاته.
مسألة:
وعن الفضل فيمن يصلى وإلى جنبه دم فيقع عليه ثوبه، وإذا سجد كانت