الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٧-190 -
تحت صدره أنه لا بأس عليه إلا أن يمس شيئاً من بدنه تحت الثوب، أو من فوقه
فهنالك يعيد صلاته
مسألة:
ومن طرحت الريح ثوبه عن منكبيه وهو يصلى أخذ ثوبه وابتدأ صلاته، وإن طرحت الثوب على إحدى المنكبين وبقى المنكب الآخر لم تنتفض صلاته، ورد ثوبه، وبنى على صلاته.
ومن كان يصلى واستأذن عليه أحد، فصفق بيديه، فقال بعضهم: لا نقض عليه، وقال بعضهم: عليه النقص. وإن كثر المصلى ضاحكا أعاد الصلاة
والوضوء، وإن حرك رجلا إلى جنبه لئلا ينعس نقض، وقيل، لا نقض.
ومن غيره - وأجمع أهل العلم على أن المصلى ممنوع من الأكل والشرب، وأجمعوا على الإعادة على من أكل وشرب عامدا واختلفوا فيه ناسيا، واختلفوا في الشرب في القطوع، وإن حرج لقطة من ثوبه ناسيا أو متعمدا فعليه النقض.
مسألة:
أظن عن أبي زياد أن من صلى فى موضع تراب فلما قام من سجوده وهو بعد في الصلاة نفض يديه من التراب فعليه النقض.
ووجدت عن أبي مالك، أن من اغتصب ماء وتوضأ به وصلى، أو اغتصب
أرضا وصلى فيها فصلاته فاسدة، ومن سرق ثوبا وصلى فيه فقيه اختلاف.