الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٨

-11 -

ووجدت، من رفع رجليه وهو ساجد انتقضت صلاته، وعن الشيخ أبى مالك رضى الله عنه، وإن رفع رجله واحدة ففيها اختلاف.

مسائل فيما يكره للمصلى ولا ينقض -

ومن كلم إنسانا وهو يصلى فأومأ برأسه، يريد نعم أو لا فإنه يكره، والبدل

أحب إلى

وقال عمر بن سعيد: صورة النقش إذا كانت فى القبلة تكره للمصلى، ومن كان في ردائه رطوبة فرفعه عن التراب أو كان فى إزاره فأرخى الرداء على الإزار لينقى التراب عنه فذلك يكره، ولا يبلغ به إلى فساد نقض صلاته

و من قام من سجوده فعلق بحاجبه لقطة (1) أو حصاة أو أشباه ذلك فرفع حاجبه، أراد سقوط ذلك من حاجبه، فسقط فقد انتقضت صلاته، وإن لم يسقط فلا نقض عليه إذا كان ذلك مما يخاف أن يدخل عينيه أو يؤذيه، أو يشغله عن

صلاته

رجع - ويكره للمصلى أن يصلى ولا يرد تحت حلقه من همامته شيئا، وإن

صلى لم أبلغ به إلى نقض

مسألة:

تقول: قطعت العامة إذا لم تردها تحت الحنك

(1) اللقطة هي ما يرمى، أو ما يلقى من الفم.