الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٩

179 -

ومن صلى وقدامه نائم أو متحدث أو جاء، أو ذاهب فهو مكروه للمصلى، وإن صلى فليس عليه بأس ما لم يستقبله المتحدث بوجهه، فيكون كالمصلى إلى صورة. وإن كان النائم مقبلا بوجهه إليه خفت عليه الفساد.

وقال أبو محمد رحمه الله: من صلى على حصير، وعلى طرف الحصير نجاسة فلا فساد عليه، و من دخل فى الصلاة فنوى تركها بعد ثبوت عقدها فلا يفسدها ذلك، فإن نوى فسادها وترك القراءة فيها فكان تركه للقراءة مثل ما لا يخرج

من عادة الناس فى الإمساك عن القراءة في الصلاة لم تفسد صلاته

قال: إن التسليم على غير العمد لا يقطع الصلاة بإجماع الأمة

مسألة:

وكذلك وجدت، من تأمل حسابا بقلبه، وألفه وجمعه بيده فعليه النقض، ومن سجد على ثوب رجل أو وقع ثوبه على رجل أو ثوب رجل عليه فليخرجه ولا بأس.

وقال محمد بن محبوب رحمه الله، بلغنا أن موسى بن جابر رحمه الله صلى عند غسان بن عبد الملك على بساط من بسطهم، وكان إذا سجد رفعه وصلى على الأرض.

مسألة:

وقال أبو معاوية: إذا وجد المصلى النخاعة بزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، يحفر بقدمه، وقال: يحفر مرة بعد مرة حتى يكون موضعا بستر نخاعته إذا دقتها، وله دقتها، وهو فى الصلاة، ولا يبزق عن يمينه ولا عن قدامه، فإن