الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٠

- IV. -

فعل فلا نقض عليه، وإن اجتمع البزاق والنخاعة من الرأس ففرقها فلا بأس عليه،

وإن كانت من الخوف ففرقها فسدت صلاته

ومن عطس في الصلاة فقال: الحمد لله رب العالمين، أو الحمد لله لا شريك له، فجائز فى نفسه، وإن جهر فيكره، ولا يبلغ به إلى فساد صلاته.

وعن بعض أهل العلم، أن الذى يعطس في الصلاة يتكلم بلسانه ولا يجهر

بقول الحمد لله، وقال الأكثر: بحمد الله في نفسه

و من غيره - وإذا قعد صبى فى موضع سجودك، أو أشغله عنك، لعله، أو شغلك عنه، فلك إخراجه بيدك، تنحيه عن جهتك حتى تسجد، وذلك عمل للصلاة. قال أبو المؤثر: إن أبا عبد الله عناه شيء من الضحك وأمسك على فيه، فلا

بأس بذلك على من فعل ذلك على هذه الصفة، يمسك أسنانه لثلا تظهر قال محمد بن محبوب رحمه الله: جائز لمن يصلى النافلة أن يتكيء على حائط

المسجد إذا ضعف، وأما الفريضة فلا يجوز ذلك.

مسألة:

قال هاشم: قال الأخطل) بن المغيرة ورواه عن غيره، لا يتحرك الرجل في صلاته إلا أن ينحل إزاره فيشده أو يسقط رداؤه، قال هاشم: سمعت عبدالوهاب

ابن جيفر يقول، مثل ذلك.

(1) هو العالم والفقيه ملك بن غسان بن خليل.