الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٢- 172 -
و من غيره ـ في المصلى، قلت: هل له أن يتكى، على إحدى قدميه في الفريضة والنافلة؟ قال: جائز.
وسألته، عن من قص شعره وهو جنب، ثم بقى في ثوبه منه شيء وصلى به، قال: يخرجها ويعيد صلاته
قال أبو الحوارى: قال بعض الفقهاء: صلاته قامة وليس عليه غسل ثوبه. ومن غيره - قال: نعم، قد قيل، ليس عليه غسل ثوبه، وقال من قال، عليه أن يعيد صلاته إذا صلى بها بذلك، ولو غسل الثوب وفيه الشعر لم يطهر
حتى يخرج الشعر، وقيل: إذا غسل الثوب فقد أتى الغسل على الثوب والشعر
وسألته، عن من يصلى وهو كاشف رأسه، أيجوز له أن يغطي رأسه أو يكشفه أو يلتحف وهو يصلى، قال: لا يجوز فى الصلاة شيء من العبث، وهو عمل، وهو يفسد الصلاة.
قال أبو الحوارى رحمه الله، وإن اضطر جاز له ذلك من شدة الحر والبرد،
وكذلك حفظنا.
ومن غيره ـ قال: نعم ذلك فى الذى يدخل في الصلاة كاشفا رأسه ثم يغطيه
4
أو يكون مغطيا له، ثم يكشف، أو يكون مرتديا فيلتحف أو ملتحفا فيرتدى، فهذا لا يجوز إلا من ضرورة من حر أو برد، فذلك جائز.
وقال من قال: لا يجوز على ما فى المسألة، وأما إذا كان مقنعاً رأسه فانكشف قناعه نرده فلا بأس عليه، ولا يستحب له ذلك إلا من ضرورة، وهل يجوز