الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٣

-

- 173 -

للرجل أن يشد همامته على رأسه وهو في الصلاة - فله أن يشدها بيد واحدة إذا

خاف أن تسقط على جهته في السجود.

ومن غيره ـ وعن من يصلى ورفع يده فوق رأسه ففيه اختلاف، قيل،

ينقض، وقيل: لا ينقض

قال أبو مالك، رضيه الله: من رفع يده فوق رأسه لعذر لم تفسد صلاته، وبغير عذر تنتقض، ومن علت يده على أم رأسه من غير عذر فسدت صلاته، ويكره ذلك لمعنى

وعن أبي عبد الله رحمه الله في رجل يصلى فوجد شيئا في الإحليل، فهما قضى صلاته ذهب ينظر فلم ير شيئا فمصره، فخرج، قال: ليس عليه بأس، وكذلك، رجل خاف أن يكون خرج منه شيء في صلاته، فلما صلى نظر فلم ير شيئا، ثم خرج وهو ينظر إليه من بعد، قال: لا نقض عليه، ومن أحس بذلك في الصلاة فقد قيل ينظر وهو في الصلاة، أو يضع رأس ذكره على فخذه، ويمس بيده، فإن وجد رطوبة، وإلا مضى في صلاته

قال أبو عبد الله رحمه الله: فى رجل رأى ثوبه دما دون مقدار الظفر، وهو في الصلاة، فمضى على صلاته حتى أكملها متعمدا، أن صلاته فاسدة وعليه إعادتها، ولو أنه رأى ذلك الدم فى ثوبه قبل أن يدخل في الصلاة فنسيه ولم يغسله حتى صلى في ثوبه وهو ناس له، ثم ذكره بعد انقضاء صلاته، أن صلاته تامة.

قال غيره: معى أنه قيل، إذا كان مفسدا إذا كان مقدار الظفر، ففي نقض