الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٥

- 175 -

إراده من حفظ منزله أو غيره، هل له ذلك؟

قال: معى، إن بعضا يقول، له ذلك مالم يشتغل بذلك عن صلاته إذا كان لمعنى، وبعضا يقول، إن عليه الإعادة، وهذا فى الفريضة، والنافلة عندى أقرب

وعن رجل صلى فى مصلى مرتفع فصرع عنه حتى وقع على جنبه، ثم رجع، فقام إلى المصلى، فقال لا بأس عليه، ويبنى على صلاته ولا يفسد مامضى منها. وفى الذى يصلى وقد غطى وجهه أو شيئاً منه أو لحيته أو فيه متعمداً أو ناسياً

في كثير من صلاته أو قليل، قلت: ماحال صلاته؟

فأما الذي غطى وجهه كله والأكثر منه فى حد من صلاته عامداً أو ناسيا، فأما العمد فعليه الإعادة عندى، وفى النسيان أخاف عليه، وأما تغطية لحيته فقد أساء، ولا أعلم عليه الإعادة، وأما تغطية فيه حمداً فقد قيل عليه النقض، وقيل: لا نقض

عليه والنقض أحب إلى، والنسيان في هذا شبه العمد

وقلت: إن ارتفع قدم المصلى على الأرض بعد أن سجد، وقبل أن يضع جبهته على الأرض، هل تنتقض بذلك صلاته؟

فإن كان ارتفاعها من عذر فلا بأس، وأما إذا كان لغير عذر، وكان ذلك في حد سجوده فمعى أن بعضا قال: تنتقض صلاته، وبعض ذهب إلى إتمامها،

وقد أساء.

ومن غيره - وسألته عن من يرفع قدميه من الأرض وهو ساجد، تفسد. صلاته أم لا؟