الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٦- 176 -
قال: إن تعمد لذلك لغير معنى فسدت صلاته، وإن كان لمعنى سجود
سهو أو نسيان فلا فساد عليه.
رجع - وعن الذى يتنحنح في صلاته من غير علة أو عن تغير في حلقه أو لغير
تغير، وإنما هو يتنحنح، هكذا قلت، عليه نقض صلاته أم لا؟
فإن تنحنح لشيء في حلقه لمصلح صلاته فلا بأس، وإن كان لمعنى بدل عليه غيره بذلك التنحنح فذلك يفسد صلاته، وإن تنحنيح لغير معنى ولا عبث في الصلاة، ولا شيء يدل عليه فذلك مكروه ولا نقض عليه.
ومن غيره - وأما إن تنحنح المصلى لشيء عرض له في حلقه فلا شيء عليه في ذلك، وإن تنحنح، يريد به كلاما أو يسمع أحدا، فسدت صلاته، وسواء
كان ذلك متعمدا أو ناسيا في الوجهين جميعا.
رجع ــ وقيل إن تنحنح إذا تقاياً أو تنحنح لغير ذلك انتقضت صلاته إلا أن يكون لشيء وقع في حلقه فلا بأس عليه.
و من كتاب الضياء - ومن تنحنح لنخاعة في حلقه فلا فساد عليه
ومن غيره - وعن التنحنح ممن يريد حاجة، قال من تنحنح يريد بذلك كلاما أو حاجة انتقضت صلاته، وإن لم يرد بذلك شيئا فلا بأس.
ومن غيره - وعن من يصلى خلف الإمام، فطول الإمام في سجوده أو قعوده، فظن الذي خلفه أنه ناعس، أو ساه فأراد أن ينتبه، فتنحنح له لينتبه وليذكر
ولم يسبح له، قلت له: هل تنتقض صلاة من تنحنح لهذا المعنى؟