الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٧

- 177 -

-

فيعى أنه يختلف في مثل هذا المعنى، ويعجبني إذا كان في أمر الصلاة ومصالحها،

أن يسع ذلك

وزعم عمر بن المفضل، أنه سأل بشيرا عن الرجل ينشر (1) في الصلاة، فقال من قال، يقف حتى يفتر ثم يصلى، قال: سألت عن ذلك أبا عثمان فقال: يمضى

في صلاته.

وعن عورة المصلى إذا أبصرت الأرض وهو يصلى، هل تتم صلاته؟ قال:

فلا تم صلاته، ومن كشف عورته بالأرض كمن كشفها بالسماء.

وسألته:: عن المصلى إذا سجد على حصاة صغيرة، تأخذ أقل سجوده من جبهته، أتم صلاته أم لا؟

قال: إذا كان ذلك من غير عذر، وهو يمكنه غير ذلك، فأحب أن يعيد صلاته، وإن كان لعذر تمت صلاته

قلت له: وما العذر الذي تتم به الصلاة؟ قال: فمن ذلك ألا يجد موضعا غيره. قلت: فإذا أخذت تلك الحصاة نصف مجوده من جبهته أو أكثر تمت صلاته إذا كان من غير عذر؟

قال: إذا أخذت أكثر موضع سجوده أحببت تمام صلاته، وإذا كان أقل

من ذلك من غير عذر أحببت له الإعادة.

(1) أى ينتصب إحليله

(12 - ابن جعفر / 2)