الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨١

- 181

-

فالذي عرفت أن مثل هذا لا ينقض الصلاة، إذا كانت جبهته أكثرها.

يقال الأرض، والله أعلم.

وعن سعيد بن محرز - رحمه الله - فيمن يكثر في الصلاة فإنه تنتقض صلاته و من قهقه انتقض وضوؤه وصلاته، قلت: له وما القهقهة؟ قال: إذا علا الصوت واهتز البدر.

وسألت أبا سعيد - رحمه الله - عن القلب إذا تحرك بالضحك في الصلاة ولم يسم المصلى ولم يقهقه، قال: إن بعضاً يقول: إن تحرك القلب بالضحك الضحك. هو من

قلت له: فعلى قوله هذا تفسد الصلاة والوضوء، أم الصلاة وحدها؟

قال: معى، أنه يقول، إنه من القهقهة لأنه حركة في حسب ما يذهب إليه، ورأيته يومى أن بعضاً يقول إن حركة القلب ليس بشيء حتى يقهقه هو أو يبسم، وعرضته عليه، هكذا معى أن بعضاً يذهب إلى هذا.

وحفظ محمد بن جعفر عن محمد بن عمر عن أبى على، أنه إن ضحك المصلى في صلاته ما دون القهقهة وكشر الأسنان فلا نقض عليه في صلاته ولا وضوئه.

ومن غيره ـ وعن من يعنيه ضحك فى الصلاة فسد فاه سدا شديداً

الضحك حتى لا يبرز من أضراسه شيء فلا نقض عليه في صلاته.

من شدة

وعن رجل عرض له فى الصلاة ضحك فأمسك عن الصلاة، وبقى لا يضحك