الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٢

ولا يصلى حتى يذهب الضحك، ثم مضى في صلاته ولم يضحك ولم يبتسم، أنه

لا بأس عليه ما لم يضحك ولم يبتسم.

قلت له: فإن بقى ممسكا في الصلاة واقفا فيها، فقال: لا بأس عليه ..

وقد سمعنا أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رأى ابنه يصلى، وهو يكف

شعره، فجاء عمر - رحمه الله - فذلك شعره بالتراب وضربه، وأمر

الحجام فقصه.

نفحة في الطعام.

بالتالى

قال أبو المؤثر: أربع نفخات مكروهات، نفخة في الطعام، ونفخة في الشراب

ونفخة في الرقية، ونفخة في الصلاة

مال قاحلة عبد الله

و من غيره - قال: ولا نقض على من صلى على قبر، ولكنه مكروه

و من غيره ـ قال أبو سعيد في المصلى إذا كان يسلم في الشفع الأول من الهاجرة ر العصر جاهلا لذلك فى موضع التمام، فقيل صلاته فاسدة، وقيل: صلاته تامة

لأجل جهله.

ويوجد هذا القول عن أبى الحوارى، وعلى هذا قول من يقول، إن الجاهل يشبه الناسي في معانى الصلاة، وأما على قول من لا يرى ذلك يلزمه النقض ولا يعذر بالجهل.

و عن من يجد قملة ميتة فى ثوبه ثم يخليها ولا يخرجها حتى صلى بها من بعد أن رآها في ثوبه، قلت: هل عليه إعادة الصلاة؟ وإن فاتت الصلاة ما يلزمه؟