الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٣

183 -

فعلى ما وصفت فليس عليه إعادة الصلاة، كانت في بدنه أو في ثوبه، على حسب ما حفظنا من قول الشيخ أبى الحسن، رحمه الله، وأما ما وجدنا عن أبى الحوارى

رحمه الله، أن عليه الإعادة، وقولنا الأول، والله أعلم بالصواب مالية.

قال أبو سعيد: فى من صلى ثم علم أن فى بدنه أو في ثوبه دما نجسا غير مسفوح، فقال من قال، لا تفسد صلاته على حال كان الدم، في البدن أو فى الثوب إذا كان أقل من ظفر، وقال من قال: تفسد صلاته على حال في البدن أو في الثوب، وقال من قال، في البدن دون الثوب، وأشبه بأصول أصحابنا، أن عليه البدل، ويعجبنى أن يكون عليه الإعادة، وتصحيح آثار أصحابنا وما بنوا

عليه أصولهم

ومن غيره - وفى حفظ أبي سعيد رحمه الله، عن الرجل إذا أكله شيء في رجله، أنه يؤمر أن يحك ذلك بأدنى حركة يقدر بها على إزالة ذلك، فإن حكما

برجله الأخرى، فلا بدل عليه من العين لارستان

وقيل: من صلى وهو عاقص شعره فعليه النقض، وفى نفسى من ذلك، فينظر فيه، ولا أحب مخالفة الأثر، وقال من قال: مكروه، ولا نقض عليه فيه

ورجل جاءته النخاعة فن ورجل جاءته النخاعة فخشمها حتى صارت على لسانه، فعرقها متعمدا أو ناسيا أو جاهلا، قلت، هل تتم صلاته؟

قال: إذا كان ذلك من رأسه أو من حلقه فقد قيل تتم، وإن كان من صدره

فقد قيل، صلاته على العمد تفسد، وأما على الخطأ فلا يعجبنى

تفسد