الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٦186 -
--
فيه، وأما ركوعه إذا جعل إحدى يديه على ركبتيه ولم يجعل الأخرى فذلك مما يكره. ولا أعلم ذلك مما يفسد على حال ولا يشبه عندى في ذلك الاختلاف. رجع - وقال أبو عبد الله رحمه الله، من شبك أصابعه في الصلاة نقض صلاته وقال بعض، إنه مكروه، ومن أكل رجله بعوض أو غيره، وهو قائم يصلى ..
قال: أما فى الفريضة فلا يمسح برجل على الأخرى، وأما النافلة فلا يبلغ به
ذلك إلى فساده.
ومن غيره ـ قال محمد بن المسبح، لا بأس إن مسح برجله على الأخرى من
البعوض، وإن كف عن ذلك فهو أحسن.
رجع - وأما من حك - وفى نسخة - إن حك بيده فلا بأس، وأحب النظر في القدم أيضا
و من غيره - عن أبى سعيد، رحمه الله، عن الرجل إذا أكله شيء في رجله أنه يؤمر أن يحك ذلك بأدنى حركة يقدر بها على إزالة ذلك، فإن حكها برجله الأخرى مثلا فلا بأس عليه
رجع - قال: وقد قيل: بكره جلد الأسد والنمور أن تلبس وتسكسى السروج.
والمرأة إذا وضعت ولدها وهى تصلى فلا بأس إذا لم يكن به قدر
ومن عطس في صلاته حمد الله فى نفسه، يقول، الحمد لله لا شريك له، فإن جهر بالحمد فإن ذلك يكره له، ولا يبلغ به إلى فساد صلاته، وإن جهر بغير الحمد الله لا شريك له أو زاد عليها