الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٧

-

JAY-

وعن أبي عبد الله قال: أخاف أن تفسد عليه صلاته إذا قال بغير ما أمر به

وإن تكلم بكلمة من صلاته بعد أن عطس، ثم حمد الله من بعد، فقال، إن

صلاته تنتقض حتى يحمد الله على أثر العطاس.

وقد حفظت عن بعض أهل العلم، أن الذي يعطس في الصلاة يتكلم بلسانه

بالحمد لله، ولا يجهر به.

16

قال أبو عبد الله رحمه الله، من عض بأسنانه على شفتيه من خارجهما متعمدا وهو في الصلاة لم تنتقض صلاته، وقال فى من يقول في التكبير من الصلاة أو الحكامة من التحيات مرتين أو أكثر من ذلك، وقد استيقن على التكبير أو الكامة الأولى، قال: لا أحب له ذلك ولا ينقض عليه

ومن غيره ـ وقد قيل: إذا تعمد لذلك من غير عذر ولا أظن أن ذلك يجوز

له نقض.

رجع، ومن غير الكتاب والزيادة.

، (1)

له النسوية

عن النبي، لا صلاة لملتفت من و ماشية

عائشة قالت: سألت رسول الله لع عن التفات الرجل في الصلاة، فقال:

هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد.

(1) رواه الطبراني عن عبد الله بن سلام

کا دل