الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٨مسألة:
188
وقال أبو محمد - رحمه الله - من غطى فاه في الصلاة فسدت صلاته، ومن صلى في بيت فيه غبار الوقيد، وهو يدخل خياشيمه فلا يجوز، وكيف يصلى وهو
مكروب.
وفي رواية عن ابن مسعود - رحمه الله - أن النبي ما رأى رجلين، أحدها ينقر في سجوده والآخر مرخيا إزاره في الأرض، فقال، أحدها لا ينظر الله إليه، وهو الذى سحب ذيله، والآخر لا يغفر الله له، وهو الذي ينقر في سجوده، وصلاة مقرون بها الوعيد لا تجوز.
سأة:
أجمع أهل العلم على أن من تكلم في الصلاة عامداً وهو لا يريد به إصلاح صلاته، قالت طائفة: عليه الإعادة، وقال قوم: لا إعادة عليه، واختلفوا إذا تكلم ساهياً أو سلم ساهياً، فقال قوم: يبنى على صلاته ولا إعادة عليه. وقال قوم: يستقبل صلاته.
ومن تجشأ في الصلاة فتح فاه لتخرج الريح، قال: لا بأس ما لم ينفخ.
وقيل في شعر الحائض والنفساء إذا كانا في ثوب المصلى لم ينقض عليه كشمر الجنب، ولا ينقض الخرق إذا كان فى ثوب المصلى إلا أن تظهر من الخرق إليته كلها، فأما إذا كان الخرق على نفسى كوا الدبر أو خرج منه رأس الذكر انتقضت صلاته إلا أن يكون فوق ذلك رداء ملتحفاً به فتم صلاته، وإن كان إماما