الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٩

- 149 -

انتقضت صلاته، لأنه كان يصلى بنوب واحد. كذلك كذلك عن أبي عبد الله

- رحمه الله -:

ومن غيره - قال: وقد قيل: إذا التحف عليه جازت صلاته وصلاتهم. رجع - والسيف إذا كان به دم يترب ويصلى به، وليس على صاحبه أن

يغسله بالماء.

قال محمد بن المسبح: إذا لم يجد ماء، وكان الدم رطبا شحطه بقدمه بالتراب، ثم صلى به، فإذا وجد الماء غسله، وإن عمده بدمه لم يصل به مغمودا حتى يخرج

بطائنه

قال غيره: وقد قيل إذا غمد السيف أو المدية صلى بهما، وليس عليهما غسل ولا بأس، وذلك، أن الغمد ستر لهما، وقال من قال، في السيف خاصة، وعلى المدية الغسل، وقال من قال: عليهما الغسل جميعاً، فإذا لم يوجد ماء تربا، فمتى وجد الماء غسلا، والسيف أقرب في هذا.

في المتطرف من القيء والرعاف

قلت: فإنه لما أراد أن يتوضأ قال: بسم الله، قال، أخاف أن يفسد عليه

ما مضى من صلاته، ويستأنف الصلاة.

و من غيره - فإن ذكر المصلى النار، فاستجار منها في صلاته، قال: فإن تحرك بذلك لسانه فسدت صلاته، وإن كان فى نفسه ولم يتحرك لسانه رجوت أن لا نقض عليه.