الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٠- AN-
وقال أبو عبد الله، من قنع رأسه أو كشف عن رأسه القناع في الصلاة من
حر أو برد فلا بأس.
وعن الشيخ أبى الحسن: قلت: ما تقول بالصلاة في مسجد مسجوج بالجص؟
قلت: أجائز الصلاة عليه أم لا؟
فنعم، جائز الصلاة عليه معنا - إن شاء الله -
دب مالة بة
في المصلى، قلت له، فإن أصابه النعاس في الصلاة، فوقع الجنبه ناعسا ثم انتبه،
يبنى على صلاته أم يبتدى؟
لاع حمية
قال، معى، أنه على قول من يقول، لا تفسد صلاته بالنعاس في الصلاة
يرى أن صلاته تامة، ولا فرق فى ذلك، والذى يفسد بالنعاس يفسد صلاته على
معنى قوله
النمر
Ravel
قلت، فإن غلبه الناس على سد عينيه، أتم صلاته؟
قال: معى، أن ذلك معناه النعاس على معنى قوله.
قلت، فإن لم يقدر على ذلك وفعل ذلك؟
قال: معى، أن في ذلك اختلافا، ورأيته كأنه يذهب إلى فساد صلاته على
معنى قوله
٦٥٨ / ٣٬٧٠٨
الأصل المصوَّر ٥٥ م.ب.