الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩١-141 -
صلاته
وقال في من أساغ شيئا من الطعام في الصلاة ناسيا، أنه لا نقض عليه في
وقيل: المرأة إذا أرادت معنى في الصلاة تصفق بيديها على فخذيها ولو عشر
k
مرات، ويجوز أن تضرب أصابع يدها اليمنى على باطن كفها الأيسر، وإن
سبحت فلا بأس ما
وبكره للمرأة أن تصلى وهى منتقبة (1)
ومن خاف على نفسه الضحك فبادر، فسلم في غير موضع التسليم ليسلم له وضوؤه، فلا ينتقض وضوؤه، وأخاف أن يأثم بقطع الصلاة لغير معنى
ومن صلى في بيته وصلت امرأته عن يمينه وحدها فلا بأس، ومن صلى في عرض البيت وصلت امرأته قصده فى عرضه أيضا فلا بأس.
لة
قال أبو عبد الله، وقد كنا نفعل ذلك في المسجد الحرام، ومن صلى في المسجد
الحرام وامرأة تصلى قريبا منه في المسجد حذاءه، فلا بأس
وقيل لأبى محمد: فكيف جاز لهما أن تصلى بصلاته ولا يفسد، وهي في
القرب منه وتفسد عليه وهى فى البعد منه؟
قال: ذلك جائز فى صلاة الجماعة
(1) أى وهى تلبس النقاب، وهو ثوب مثل الإزار.