الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٤194 -
و من وجد خشونة في حلة، فمادام يقدر على القراءة والتكبير فلا يتنحنح، فإذا
أمسك عليه فعل ذلك
وقال أبو على: من وجد في صلاته ريحا وإن تجشأ وجد راحة،، وإن
ترك عناه أذى فما نرى بأسا عليه إذا احتاج إليه
وقال أبو عبد الله: إذا جلب الجشأ نقض، وإن جاءه ذلك فلا بأس عليه.
وقال أبو محمد: إذا سال من أنفى المصلى مخاط فشغله فإنه يأخذه بيده، ما كان
بطرف أنفه ولا يستقصى على المخاط من أنفه فتفسد صلاته.
ومن كان يصلى فوقع عليه ثوب نجس فليطرحه عنه، ويبنى على صلاته وقال أبو الحسن: من مسه في الصلاة ثوب نجس لم تتم صلاته، كان مسه قليلا أو كثيرا، أنه لا تجوز الصلاة لأحد والنجاسة تسدعه)، ولا بها
ولا عليها
ومن صلى وهو يسير على دابة فراعت فى الطريق فله ردها إلى الطريق، فإن وقفت فليحركها يفخذيه، ومن أثارت عليه الريح التراب فغمض عينيه حذارا من التراب أن يقع فيهما فجائز.
و من وجد ريحا في صلاته فيمسكها كيفما قدر حتى يرجع عنه ويخرجه، فإن كربته
(1) أى تنكيه وتفزعه.