الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٥-190 -
فكان بدفعها يشتغل عن صلاته بها ولم يكن يجئ ولا يذهب، فأخاف فساد
صلاته
ومن وطئ فى قيامه على ردائه فليسحب رجله عنه ريخرجه، فإن رفع قدميه ففيه اختلاف، فبعض نقض الصلاة، ولم ينقضها آخرون.
ومن قعد في موضع سجوده صبى أو شغله عنه شيء فله إخراجه بيده حتى يسجد، وهو عمل للصلاة. ومن عارضه الضحك فأمسك على فيه ولم تبد أسنانه فجائز له، ولا تفسد صلاته ما لم يظهر لذلك صوت، كذلك قال أبو المؤثر.
وقال: إن أبا عبيدة عناه شيء من الضحك وهو في الصلاة فأمسك على فيه،
فلا بأس على من فعل ذلك على هذه الصفة
وقال أبو الحسن: من كان في فيه شيء من الطعام ويمنعه من القراءة: فأحال
ذلك بلسانه على شفتيه ولم يخرجه بيده فصلاته جائزة
وللمصلى أن يحك رجليه إذا أتخنقا به وشغله ذلك عن الصلاة، وإن لم يشغله ذلك عن الصلاة لم يفعل، وإذا أراد حك رجليه أكب فحكهما، ويجوز له ذلك وإن رفع رجليه نقض ذلك عليه، وقيل: له أن يرفع رجله من الأرض فيحك بها الأخرى من أذى البعوض
وللمصلى إذا كان لا يقدر يصلى من أدى البعوض أن يرخى إزاره على قدميه وقال غيره: من احتك به قدمه أو ساقه في الصلاة فاحتاج إلى حكهما فليحكهما