الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٦-197 -
بيده، ولو أكب إلى رجله جاز، وإن مسح بيده الأخرى فمكروه، ولا يبلغ
به إلى نقض وصلاته تامة
مسألة:
وقيل: من عطس في صلاته فليحمد الله فى نفسه، يقول، الحمد لله، فإن قال الحمد لله رب العالمين، أو الحمد لله لاشريك له فجائز، وإن جهر بالحد فيكره ولا يبلغ به إلى فساد صلاته
وعن بعض أهل العلم: أن من عطس في صلانه تكلم بلسانه، الحمد لله
ولا يجهر بذلك، وقال الأكثر يحمد الله مرا فى نفسه [مكررة].
وقال أبو الحسن: لا ينقر المصلى أذنه، ولا يجوز له إذا أتخنت رجله أن يرفع رجله الأخرى فيحكها، وبعض أوجب النقض في صلاته إذا رفعها،
و بعض لم ينقضها.
مسألة:
وليس لله صلى أن يخرج من عينيه قذاهما، وقال بعض، إلا أن يخاف على
عينيه منه أو يشغله عن صلاته، فجائز إخراجه
مسألة:
6
أجمع أهل العسلم، أن الضحك فى غير الصلاة لا ينقض الطهارة ولا ينقض وضوءا، وأجمعوا على أنه فى الصلاة ينقض الصلاة، واختلفوا في نقص طهارة من
ضحك في الصلاة