الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٧

197

وقال الربيع: من ضحك في صلاة جنازة أوغير جنازة وهو إمام أعاد وضوءه

وصلاته.

6

وروى عن النبي الله، لا يمنع إماء الله مساجد الله، وإذا كانت امرأة تصلى واستأذن أحد فسبحت، فمن سليمان بن الحكم ومسلم بن إبراهيم، أن بعضهم لم ير علمها نقضا.

والرجل يقول: سبحان الله، عند المعنى الذى يعرض له، وإن قال غير ذلك

فسدت صلاته

وروى عن النبي الا الله و أنه قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء.

مسألة:

ومن سجد على ثوب رجل، أو وقع بوب رجل عليه فجائز أن يخرجه.

في البكاء في الصلاة:

البكاء في الصلاة لا يجوز.

وقيل إن من بكى من خوف الله فلا بأس، وإن بكى من خوف غيره، أو ذكر مخلوقا فبكى خوفا منه، أو من شيء فعله، أو تنفس لذلك، أو بكى على ميت

فكل هذا مفسد للصلاة ولا يجوز، والله أعلم.

وكذلك إن تنفس لأمر فسدت صلاته، ويكره للباكى أن يمث الدموع من عينيه في الصلاة إلا أن يخاف أن تدخل فاه أو تشغله فلا بأس أن يمنها في ثوبه

والله أعلم.