الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٩

في التفحيح

-199 -

قال محمد بن محبوب، رحمه الله: من كان فى الصلاة فدعاه إنسان فتنحنح:

فعليه الإعادة، ومن تنحنح إذا تعايا في القراءة أو لغير ذلك قيل انتقضت صلاته،

إلا أن يكون لشيء وقع في حلقه، فلا بأس.

ومن تنصح لنخاعة في حلقه فلا فساد عليه، ومن تنحنح، يريد كلاماً

أو حاجة، انتقضت صلاته، وإن لم يرد شيئاً من ذلك فلا بأس

ومن رفع رجليه في الصلاة وهو ساجد انتقضت صلاته، وإن كان بين أضراسه طعام أو لفظة مسرطه أو ساغه نقض. وقال بعض: أرجو ألا يفسد عليه إذا نسى فانساغ ذلك، لأن النسيان عن الأمة مرفوع، والحمد لله، وكذلك إن سبقه من غير تعمل فلا فساد عليه، لأنه مغلوب في ذلك

6

وقيل: من مس الأرض ذكره أو دبره انتقضت صلاته، وأما الإلية فعلى قول من يرى النقض على من صلى وشيء من الإلية ظاهر فعلى من مس ذلك الأرض منه النقض، وهو أحوط، وعلى قول من لا يرى بذلك بأسم حتى تظهر أكثر إليته، فإذا مس الأرض شيء منها لم ينقض، وإن مس الدبر الأرض نقض. ومن خرج ذكره من ثوبه حتى مس الأرض وهو يصلى نقض صلاته

لأنه متمر

والرجل تنقض صلاته بقول رجل ثقة.

أخبرنا أبو زياد عن هاشم بن غيلان رحمه الله عن الرامي، ومن رفع يديه

فوق رأسه وهو في الصلاة انتقضت صلانه