الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٠قال أبو المؤثر الرامي محمد بن عبد الرحمن من أهل أزكى، قال غيره: نعم، إذا كان ذلك من غير مصالح الصلاة، وإنما فعل ذلك عبئاً
الدم
وقال عزان: اختلف فيمن قام يصلى، فلما صلى بعض صلاته ذكر أن في ثوبه دما أو بولا، فمضى على صلاته، ثم ذكر أيضا وهو في الصلاة، أنه غسل ذلك أو البول، أو ذكر أنه ثوب غير هذا، فقال بعض: عليه النقض، وقال بعض: لا نقض، وأنا أقول: إنه ينقض، وكذلك إن ذكر وهو في الصلاة أنه جنب، ثم مضى في صلاته، ثم ذكر أنه ثوبه طاهر فهي مثلها، وعليه النقض، وهذان عندى يجريان على ترك أداء الفرائض، نفسدت صلاتهما، والله أعلم.
مسألة
ومن أخرج من ثوبه أو بدنه قملة نقض، وإن لم يخرجها، وكان يتبعها نظره
حيث تدب فلا نقض
215
وقال أبو محمد: من سجد ولم تمس رجليه ولا بدنه الأرض فسدت صلاته، ومن مس واحدة ولم تمس الأخرى فصلاته ناقضة، ومن رفع قدميه في القيام أو غيره متعمداً نقض، وإن كان ناسيا أو جاهلا فلا نقض، ومن حول رجليه بعد رفع رأسه من سجوده ليقعد فرفعهما عن الأرض نقض على قول، وفيه اختلاف وقال أبو جعفر: من خرج من فيه شيء من الطعام مثل حبة ذرة أو دخن
أو أقل أو أكثر وهو يصلى فعزقه نقض صلاته
وقال أبو محمد: أجمع أصحابنا فيما تفاهى إلينا عنهم، أن القهقهة في الصلاة