الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠١2010
تقطعها وتفسد الطهارة، واختلفوا فى القئ والرعاف فى الصلاة، فقال بعضهم، إنه ينقض الطهارة والصلاة، وقال بعضهم، ينقض الطهارة ولا يقطع الصلاة، ومن قام من سجوده فعلق بحاجبه لفظة أو حصاة أو أشباه ذلك فرفع حاجبه إرادة لسقوط ذلك من الحاجب فسقطت فقد انتقضت صلاته، وإن لم تسقط فلا نقض عليه. إذا كان ذلك مما يخاف أن يدخل عينه أو يؤذيه، أو يشغله عن صلاته، فأما إن كان عبثا فالعبث على قول ينقض الصلاة. وقول، يكره ولا ينقض.
ومن تعمد النظر إلى موضع سجوده انتقضت صلاته، وإنما يكون نظره نحو سجوده بلا هم د منه إلى نظر ذلك، والله أعلم. ومن رفع رأسه من سجوده ويداه على الأرض حتى عاد فذلك يكره، ولا يرفع ركبتيه عن الأرض، ولا بأس أن يريح رجلا ويعتمد على الأخرى وهو قائم.
ومن صلى ولم يمس أطراف قدميه الأرض في سجوده فذلك يكره ولا يبلغ به إلى نقض، ومن صلى قائما على بساط أو سجد على الأرض فبعض الفقهاء أجاز
ذلك، وبعض كره. ك فلفل
و من كان في ردائه رطوبة فرفعه عن التراب، أو كان في إزاره، فأرخى الرداء على الإزار ليتقي التراب عنه، فهذا مما يكره في الصلاة، ولا نقض فيه،
إن شاء الله
ومن قرأ سورة في صلاة لا يقرأ فيها إلا بفاتحة الكتاب، فمن أبى على رحمه الله لا نقض عليه، وفيه الاختلاف [مكرر] وقال بعض: إذا جهر بالقراءة نقض،