الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٢ومن تكلم بكلمة أراد غيرها من القرآن مثل، أن تقول خرج وهو خرج أو نحو
هذا فلا نقض عليه
وعن أبى الحسن أنه من صلى وقدامه ماء جار طاهر فصلانه جائزة، وفيه اختلاف كثير، وبعض نقض إذا كانت تلقاء وجهه
مسألة:
وقال أيضا: مدافعة البول من غير ضرورة يقطع على المصلى صلاته، ومن صلى في ثوب أصابه رشة من بول شاة، فإن كان قد يبس أنه لا يعيد صلاته،
وجائزة الصلاة بالنعل العربية، وبغيرها فيه اختلاف
قال من قال: وعندى، أن الصلاة فى الأدم كله، فالعلم والسكى جائزة مالم يمنعه ذلك من الصلاة، فأحب له التفرغ منه، ويدل على ذلك اتفاقهم الصلاة بالخفين والجور بين.
وقال أبو محمد: من صلى بخاتم فضة مخلوط فيه ذهب فالحكم فيه على الأغلب، إلا أنه إذا كان الذهب إذا جمع كان مثل الظفر أو الدرهم لم يجز أن يصلى به، والذهب إذا كان تحت فص خاتم الرجل فصلي به فصلاته جائزة، وإن ظهر على الفص منه شيء يسير فلا بأس إلا أن يكون ذلك [مكرر].
قال غيره، يكره للرجل الصلاة بخاتم فضة وذهب، ولا بأس به النساء، فإن
كان الذهب تحت الفص غير ظاهر من الذهب شيء فلا بأس.
وقيل: من ألقى "
سمعه
إلى استماع رعد أو كلام أو عبث أو نحو ذلك حتى