الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٣يعرفه انتقضت صلاته إلا أن يدخل سمعه بلا أن يتعمد لذلك، وأنا أحب ألا
يكون عليه في ذلك نقض حتى يشتغل بذلك عن صلاته
مسألة:
من
الحاشية، ومن صلى وحدث نفسه في الصلاة بشيء من ذكر الموت والجنة
والنار فلا بأس عليه، والله أعلم. قيل لأبى محمد: فيجوز للرجل أن يتحلى بحلية
امرأة؟
قال. لا، ولكنه يكون في سفر وعنده حلى امرأة، وتحضر الصلاة ويخشى على الحلى أن يضعه على الأرض ويصلى فيؤخذ، فإن جعله في أذنه أو في حلقه أو في يده أو في رجليه ولم يشغله عن صلاته فهو جائز، لأنه نوى حمله لئلا يذهب، ولم
ينو بحمله زينة، والخاتم حليته، فإذا كان من ذهب فقد تحلى بغير حليته.
وقال أبو عبد الله: من صلى وفي يده سوار من ذهب يخاف عليه الذهاب فإن كان واضعا له في موضع السوار فليعد الصلاة، وإن كان في إزاره أو ممسكا له
بيده فلا نقض
وقال أبو الحسن: من حمل فى حجره ذهبا أو رصاصا أو حديدا فجائز أن يصلى به، وإن كان متحليا بذلك، حلية أو زينة، فلا يجوز له الصلاة مع أصحابنا، والخلخال إذا كان فضة فإنه يكره لارجال، ولا بأس بخاتم الفضة للرجال، ومن قص شعره وهو جنب، ثم بقى فى ثوبه شيء وصلى، فعن بعضهم أن يخرجه أو يغسله ويعيد صلاته