الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٤

-

وقال أبو الحواري: قال بعض الفقهاء، صلاته تامة وليس عليه غسل ثوبه.

ومن غيره ـ وعن من قال في صلاته، الحمد لله شكرا، أو قال، لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، أو قال، إنا لله وإنا إليه راجعون، أو قال، ماشاء الله، متعمدا لذلك أو ناسيا أو جاهلا، هل عليه بأس في صلاته؟ فكل هذا مما يجرى فيه الاختلاف على العمد والنسيان والجهل، وأنا أحب أن يكون يفسد ذلك بالتعمد للكلام بشيء من غير ذلك، تلاوة القرآن، وإنما يريد به المعنى، وأما ما أريد به الدعاء والشكر والتوحيد الله فلا أحب أن يفسد ذلك الصلاة، والله أعلم. وقلت: وكذلك إن سها حتى أخذ فى التشهد في القعدة الأولى، فقال، أشهد وأعلم، أن الله الخلق والأمر، وأشهد الله بما شهد به لنفسه، وأشباه هذا من

التشهد، فلما ذكر أمسك، وقام يبنى على صلاته، هل تتم صلاته؟

فنعم، تتم، ويسجد للسهو.

،

وحفظت عنه أنه قال: من قال من المسلمين، إن كل ذكر الله إذا قاله أحد في الصلاة لا بدل عليه، وقال: من قال، تننقض صلاته، إلا قول: الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا ينقض عليه هذا، وأحب أن في بعض جواباته، أن بعضا يقول، ينقض عليه إلا قول، سبحان الله

وحفظ محمد بن جعفر عن عمر بن محمد عن موسى بن على، أنه من ضحك وقهقه في صلاته انتقض وضوؤه وصلاته، ومن ضحك حتى تكثر أسنانه انتقضت صلانه ولا ينقض وضوؤه، ومن ضحك دون القهقهة، وهذا الكشر الذي وصفناه لم ينتقض وضوؤه ولا صلاته.