الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٥- 205 -
ومن غيره - عن أبى المؤثر فيها أحسب، وقال، إن أبا عبيدة، رحمه الله، " كان في الصلاة فسمع من رجل كلاما، فوجد الضحك أبو عبيدة، فأمسك على شفتيه بيديه، لئلا يتكشر وهو في الصلاة، وذلك أنه لما ازدحم الناس في مسجد البصرة دفع بعضهم بعضا، فقال قائل، إن دمنا على هذا وقمنا في البحر، أو وقعنا في الماء، قال، فلما سمع ذلك أبو عبيدة جاءه الضحك، فأمسك على شفتيه بيده وهو في الصلاة، ومضى على صلاته. سمعت أبا المؤثر يحدث بذلك. فإذا كان على هذا فلو أسفر الوجه وتحرك القلب واللحى لم تنتقض صلاته حتى تبدو أسنانه. رجع - وعن أبي عبد الله رحمه الله، فيمن يصلى وهو حامل بيضا غير مغسول، وهو يابس، أن ذلك لا يفسد صلاته، إلا أن يكون فيه فرخ أورطبا، رعندى، أنه لا بأس بالفرخ، ولو كان في البيضة، إلا أن يكون ميتا
قال غيره ـ يوجد عن الشيخ أبى سعيد رحمه الله، ومعى أنه قيل: ولو كان الفرخ ميتا، لأنه مستتر غير ظاهر إلى ثياب المصلى.
وقال محمد بن المسبح: تنقض صلاته إذا كان بيض دجاج أو ما يستتر
فصل
فيما يقطع الصلاة
وقيل: يجوز للمصلى أن يقطع صلاته من المطر الذي يخاف منه الضرر، أو دابة له تنفر فى السفر، أو لصرف دابة تأكل طعامه، أو لصبى يخاف أن يقع في شيء يهلك فيه، وما أشبه هذا من الأشياء، فإن المصلى يقطع صلاته لذلك،