الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٧

ومن كان يصلى فأتت دابة إلى زرع قوم أو متاعهم لتأكل فله أن يقطع الصلاة، فإن يدع ذلك ويصلى، وذهاب المال أولى من فوت الصلاة

فصل

في الشك والنسيان

روى عن النبي مع العلم أنه قال: من شكل في النقصان فليأت بما بقى حتى يشك في الزيادة، والله أعلم بصحة ذلك، إلا أنه أصل لهذا المعنى

و من شك في أربع ركعات أنهن ثلاث، أو في ثلاث أنهن اثنتان وفي التفتين أنهما واحدة فليس هذا شك إذا صلى وبان له ما جاوزه وشك فيه، ولم يصح معه كم صلى، فلا يجوز له أن ينصرف من صلاته على شك ولا يزيل اليقين إلا بيقين مثله، وكل ما شك أبدل، ولا شك فى الصف في الجماعة، وأما الإمام فعليه الشك إذا كانوا أقل من سبعة أو ثمانية.

مسألة:

ومن شك فى القراءة وهو خار إلى الركوع، أو شك في الركوع وهو خار إلى السجود ففي الهوية اختلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال، إن الهوية التي تكون بين القراءة والركوع هى من القراءة، فعلى هذا القول، عليه أن يرجع إلى القراءة ما لم يصل إلى هبوطه إلى ركبتيه راكما. وقال من قال، إن عليه أن يرجع إلى القراءة إذا شك فيها قبل أن يصل إلى ركبتيه راكما، وعلى قول من يقول، إن الهوية ما بين القراءة والركوع هي من الركوع، ليس عليه أن