الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٨

أن يرجع إلى القراءة، وله أن يرجع إلى القراءة احتياطاً، وليس عليه بفرض، وكذلك إن شك فى الركوع وهو خار إلى السجود، والقول فيه واحد، ومعنى

هذا معنى ما تقدم فيه القول.

مسألة.

فإن ارتفع من سجوده يريد القيام وهو في حال التجافى بعد، ثم شك في السجود، فله أن يرجع إلى السجود ما كان في حال التجافى، فإذا خرج من

حال التجافى إلى حال الارتفاع للقيام دخل في الاختلاف الذي ذكرناه في المسألة

الأولى.

مسألة:

??

وكذلك إن شك أنه نواها للفريضة أم لا؟ فإذا جاوز النية، وكان مراده

الفرض لم يرجع إلى الشك بعد اليقين

مسألة:

وسألته، عن من سها في صلاته، وكان عنده رجل، فسأله عن صلاته،

ese

أتامة؟ قال: نعم، قال أبو الحوارى: إذا كان يصلى بصلاته قبل، ولو لم يكن

صادقا، وإن كان لا يصلى بصلاته لم يصدقه حتى يكون ثقة

قلت: أرأيت إن هوى، فقبل أن يستوى را كما فشك، فلم يدر أقرأ السورة أم لا، قال: فيقوم فيقرأ السورة، ثم يركع، قال: وإن شك في القراءة وقد أخذ في التكبير فليمض على صلاته