الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٩

-

- 209 -

قلت: فإن دخل فى التكبير وهو قائم، ثم شك في القراءة قبل أن يخر

للركوع، قال: الله أعلم.

قلت: فإن شك في فاتحة الكتاب، فلم يدر كان فيها أم لا، وهو قد هوى المركوع قبل أن يستوى راكما، وقبل أن يأخذ في التكبيرة، قال: يمضى

على صلاته.

قلت: ولو شك وقد قرأ السورة وقبل أن يأخذ في الركوع، قال: نعم. قلت أرأيت إن استوى وهو في الركوع الذي يحجز بينه وبين القعود، وإذا وضع كفيه على ركبتيه، فما لم يضعهما على ركبتيه فلم يستو راكعا، فإن شك قبل وضع يديه في القراءة قام فقرأ على ما وصفت لك، إلا أن يكون قد أخذ في التكبيرة وهوى فليمض على صلاته

قلت: أرأيت إن ركع واستوى راكما، ثم استيقن أنه لم يقرأ شيئا من السورة وشك فلم يدر قرأ فاتحة الكتاب أم لا، قال: يقوم، فإن استيقن أنه قد كان في قراءة فاتحة الكتاب فليقرأ سورة، ولا يرجع إلى قراءة فاتحة الكتاب، ولو شك في بعضها إذا علم أنه قد كان فيها، وإن لم يدر أنه كان فيها أم لا، فليبتدئ فليقرأها، ثم يقرأ السورة التي كان فيها، ثم يقضى صلاته، فإذا سلم سجد سجدتى الوهم.

قلت: أرأيت إن استيقن على ترك السورة ولم يعرض له في فاتحة الكتاب

(14 - ابن جعفر / 2)