الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٠

- 210

شيء فقام ليقرأ السورة فيستوى قائما، ثم شك في قراءة فاتحة الكتاب، فلم يدر قرأها أم لا، قال: يبتدئ فيقرأها ثم يقرأ السورة.

قلت: فلم يعرض له فيها شيء حتى أخذ في قراءة السورة، ثم شك فيها فلم

يدر قرأها أم لا، قال: فليمض على قراءته وصلاته ولا يرجع

قلت: أرأيت إن شك في فاتحة الكتاب وهو في السورة فرجع، فقرأها،

يريد التثبيت لنفسه، قال: يعيد الصلاة لأنه ليس له ذلك ولا عليه

قلت: أرأيت إن كان قد أتم قراءة فاتحة الكتاب، فقبل أن يدخل في قراءة السورة، أو قبل أن يستوى راكما، ثم شك في شيء من قراءة فاتحة الكتاب، وهو يعلم أنه قد كان في قراءتها، ولكنه شك في شيء منها، فرجع،

فقرأ ما شك فيه منها. قال: يعيد صلانه، لأنه ليس له ذلك ولا عليه. قلت: وكذلك إن شك فى الاستعاذة وقد دخل في القراءة فرجع فاستعاذ، قال: نعم، تنتقض صلاته

قلت: أريت الإمام والذى يصلى وحده، أهو والإمام في هذا كله سواء؟ قال نعم

قلت: وكذلك الذى يصلى خلف الإمام إذا شك في قراءة فاتحة الكتاب أو فى شيء منها فلم يرجع فليس عليه بأس وإن رجع فقرأها من حيث أمرنا الآخرين أن يرجعا فلا بأس إلا أن يشك في قراءة فاتحة الكتاب بعد أن يخر الإمام للركوع ويخر هو معه، فإن شك حينئذ في القراءة فلا يرجع يقرأ، ولكن يقبع الإمام، فإن ركع فقام وقرأ انتقضت صلاته