الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٧و من غيره - قيل عن ابن مسعود رحمه الله: إن رسول الله لها في صلاته فصلى بهم خمسا، فقال قائل: يا رسول الله، هل أحدث إليك في الصلاة شيء؟ قال: وما ذلك؟ قالوا: إنك صليت خمسا، قال: فسجد سجدتين حيث سلم، ثم قال: أنا بشر مثلكم، ومن سها في صلاته فليصنع هكذا
و من غيره - رجل صلى خلف إمام فلم يثبت ما صلى إلا تكبيرة الإحرام،
فهذا مشتغل القلب ولا نعلم عليه نقضا.
ومن غيره - قال: يعجبنى فى الذى يبتلى بالشك أن يأخذ بأرخص الأقاويل
من المسلمين، ليقوى بذلك على رفع الشك ويقبل على صلاته
رجع ـ وقال محمد بن محبوب رحمه الله أيضا في حفظى عنه، في الذي يشك في صلاته، أنه يجوز له أن يجهر بجميع صلاته وما فيها من قراءة وتسبيح والتحيات ذلك الذى يحفظ عليه، ويعلمه أنه قد أتم صلاته، لحال حاجته إلى ذلك.
حتى يسمع
وقال: يجوز أن يحفظ على المصلى صلاته الواحد الثقة، فإن حفظت عليه صلاته أمة مملوكة ثقة فيقبل قولها ونأخذ به
قلت له: فإن شك، وهو إمام، في سجوده فى السجدة الآخرة، أنها السجدة الأولى، فكره أن يحمل الناس على الشك هو، هل يجوز أن يقوم برفق بلا أن يعلم الذي خلفه فيسجد سجدة أخرى وحده، ثم يرجع إلى سجوده، نسخة، إلى السجود بالناس، ويقوم بتكبيرة، ويكون قد استحاط لنفسه لهذه السجدة قال: نعم، يجوزله ذلك.