الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٨

218

ومن غيره: قال محمد بن المسبح: أن شك فى سجدة زاد سجدة، فمن كان خلفه، وعلم أنه سجد سجدتين لم يزد، سجدة، ومن لم يستيقن أنه سجد سجدتين، سجد عنده وتمت صلاتهم جميعا، ولا ينبغي له أن يفعل شيئا في صلاته سرا، فيكون قد خان من خلفه

رجع - وكل من سجد، ثم شك ولم يستيقن فليرجع يسجد حتى يستيقن أنه

سجد سجدتين.

قال غيره: وهو الأكثر، وقد قبل إذا شك في ذلك أعاد صلاته.

كليا

رجع - وأما الحد إذا خرج منه في الصلاة فلا يرجع إليه بالشك حتى يستيقن، وكذلك حفظ لنا الثقة عن موسى بن على، رحمه الله، أنه قال: خرج المصلى من حد من حدود الصلاة، وصار في الحد الثاني، ثم شك أنه لم يحكم ذلك الذى خرج منه فيمضى فى صلاته، ولا يرجع حتى يستيقن.

قال غيره - وقد قيل: يرجع حتى يستيقن.

رجع -

وأما من ركع قبل أن يقرأ، أو مسجد قبل أن يركع، ثم علم، فيرجع يقرأ، ثم يركع، أو يركع، ثم يسجد، فإذا سجد وقضى صلاته سجد سجدتى الوهم، وقال من قال: ليس يرجع يركع إذا كان قد ركع قبل أن يقرأ، ولكن يقرأ ثم يسجد، والقول الأول أحب إلى، أنه يقرأ، ثم يركع، ثم يسجد: فإن تعدى إلى الحد الثالث، وقد نسي الأول، فسدت صلاته