الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٥

- 225 -

1

وقلت: ولو أنه تعمد فقرأ حداً من الحدود أو فصلا، أو كامة مرتين أو

أكثر، متعمدا، أو جاهلا أو ناسياً، هل تتم صلاته؟

فأما إذا فعل ذلك ناسياً، أو يظن أنه جائز فأرجو أن صلاته تتم، وأما

المتعمد لذلك فأحب أن يعيد

وعن رجل يعنيه الشك فيقرأ شيئاً من الحدود والفصل، ثم شك فيه قبل أن يقرأ أكثره، فقد قيل، يرجع في إحكامه.

وقلت: إن شك فى ركعة تامة قبل أن يقرأ من التحيات شيئاً، فيمضى

على أحسن ظنه، ولم يعد شيئاً فى أول صلاة صلاها، هل يجزيه ذلك؟

- فقد قيل: يجزيه، وقيل: لا يجزيه، وأحب أن يجزيه إذا كان مقبلا صلى صلاته ويعارضه الشك.

ورجل يصلى مع الإمام فقام الإمام يقرأ السورة، وهذا يستمع، ثم شك في قراءة الحمد، أو تكبيرة الإحرام، قلت: ما يصنع؟

في، أنه فيما قيل، إن كان يستمع منصقاً لقراءة الإمام كان له أن يمضى في صلاته حتى يعلم أنه لم يجزم إذا كان معه أنه منصت لقراءة الإمام في الصلاة

وقلت: ولو شك فى التحيات وهو قاعد مع الإمام قبل أن يسلم، ما يصنع؟

فمعى، أنه قيل يعيد التحيات.

(15 - جامع ابن جعفر / 2)