الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٦226 -
-
و من جواب أبى سعيد رحمه الله:
وفى رجل يعارضه الشك في صلاته حتى لا يحفظ كل كلمة خرج منها، ولا كل فصل ولا حد، وقلبه مطمئن أنه لا يقدم كلمة قبل كلمة، و لا فصلا قبل فصل، ولا حدا قبل حده إلا أن يخرج من الكلمة على اليقين أنه قد قالها، فإذا صار إلى غيرها شك، وكذلك الفصل والحد إلا أنه إذا نص حفظه بعد أن يخرج من الكلمة أو الفصل أو الحد إلى غيره لم يستيقن أنه قاله. قت، ما تقول
في صلاته؟
فقد قيل فى هذا على ما وصفت باختلاف، فأما الحد فهو أوسع، وأكثر القول، أنه تم صلاته حتى يستيقن، والفصل أوسع من الكلمة، والسكلمة مع، الشك عندى مثل الفصل، وأرجو أن يسع صاحب الشك ذلك عندي، إن شاء الله على ما ذكرت أنت مسألتك هذه.
وقلت، وكذلك، لو أنه كان إذا فرغ من الحد اعتقد أنه قد فرغه، ثم يعارضه الشك بعد أن صار في الحد الثاني فعرف أنه قد كان قد اعتقد، ومضى على اعتقاده،
ولم يعده، هل يجوز ذلك، وكذلك الفصل؟
فنعم.
ومن غيره ـ قلت له: وكذلك لو أنه ذكر وهو في قراءة السورة فلم يدر قرأ
من الحمد أم لا، هل عليه أن يرجع فيقرأ الحمد
قال غيره فى هذا: أن لا يرجع إلى ذلك حتى يستيقن، وقد بيل: عليسه أن يرجع ما لم يخرج من القراءة، والأول أحب إلى.