الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٧227 -
وسألت عن رجل قدمها وهو خلف الإمام عن قراءة الإمام حتى لم يعرف.
ما قرأ الإمام من السورة، ولا فهم منها شيئاً
قال: عليه البدل.
ووجدت فى الأثر عن موسى بن على رحمه الله أنه قال: تم صلاته ويسجد
للسهو سجدتين، وكذلك يوجد عن غيره.
ومن غيره - وسألته عن من سها وهو خلف الإمام عن قراءة الإمام حتى لا يعرف ما قرأ الإمام من السورة ولا فهم منها شيئاً، قال: عليه البدل
قلت: فإن سمع مقدار آية يجزيه، قال: نعم
من غير الجامع وزياداته:
و من شك في عدد الصلاة وقد خرج منها فلا يرجع إلى الشك بعد انقضاء الفرض، وقد أداه وسقط عنه، وإن شك وهو فيها بعد، ولم يعلم عدد ماصلى وما بقى فسدت صلاته ويعيدها، وإن شك فى زيادة شيء منها أو نقصانه فاستيقن على عدد شيء منها، أنه أحكمه، أخذ بيقينه، وأتى بما بقى عليه حتى يكون ذلك بالاحتياط، وذلك مثل، أنه قد صلى من المغرب ركعتين بيقين معه وهو فى جلوسه، ولم يعلم، و.، وشك أنه قد صلى ثلاثاً أو اثنتين فإنه يقوم ويأتى بركمة حتى يتم صلاته ويخرج من الشك. فإن كان قد صلى ثلاثاً لم يضره ما زاد بعد تمام الصلاة، وإن كان قد صلى ركعتين فقد أتى بتمام صلاته واحتاط لنفسه، وفي هذا قول، أنها تنتقض ولم يعمل بذلك. لما روى عن النبي صل الله، أنه قال: من شك في النقصان