الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٨

فليأت بما بقى حتى يشك فى الزيادة، والله أعلم بصحة ذلك، إلا أنه أصل

لهذا المعنى.

مسألة:

ومن يصلى وشك، فقال من قال، يصلى حتى يستيقن أنه قد صح، وقال من قال، إذا نقص ثلاث مرات فلا بدل عليه، وقال من قال، حتى بخاف الفوت. قال الفضل: من شك أنه لم يصل صلاته بعد انقضاء وقتها فلا بديل عليه.

مسألة

ومن شك في القراءة وهو خار إلى الركوع أو شك في الركوع وهو خار إلى السجود ففي الهوية اختلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال، إن الهوية التي تكون بين القراءة والركوع هى من القراءة، فعلى هذا القول، عليه أن يرجع إلى القراءة مالم يصل في هبوطه إلى ركبتيه راكعاً، لأن عليه أن يرجع إلى القراءة فرضا، وله أن يرجع يصلى نفلا، فعلى هذا عليه أن يرجع إلى القراءة إذا ذك فيها قبل أن يصل إلى ركبتيه راكما، وعلى قول من يقول، إن الهوية ما بين القراءة والركوع من الركوع ليس عليه أن يرجع إلى القراءة، وله أن يرجع إلى القراءة احتياطا، وليس بفرض عليه أن يرجع، وكذلك إن شك في الركوع وهو خار إلى السجود، القول فيه واحد، ومعنى هذا معنى ما تقدم فيه القول، فإن ارتفع من سجوده يريد القيام في حال التجافى، فإذا خرج من حال التعافى إلى حال

الارتفاع للقيام دخل فى الاختلاف الذى ذكرناه في المسألة الأولى.