الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٩229
أمر بحفظ الصلاة عليه وهو إمام فله أن يجهر بقدر ما يسمعه من يحفظ
عليه، وإن كان خلفه جماعة وأمرهم بالحفظ عليه، وكانوا سبعة، فلم يسألهم، فلا شيء عليه. قيل، خمسة أيضا
ومن شك في صلاته فلم يدركم صلى وقد قضى التحيات الآخرة عن أبي عبد الله لانقض عليه، فإن لم يدركم صلى بعد قوله، والصلوات والطيبات فما لم يتم التحيات
فإنه يعيد، وإذا أتمها، ثم شك من بعد فلا إعادة عليه.
قال أبو الحوارى: من صلى صلاة العصر، ونسى الظهر، فذكرها في النهار قبل غروب الشمس فإنه يصلى الظهر ثم العصر، وإن ذكرها في الليل وقد غربت الشمس صلى الظهر وحدها. وكذلك من صلى صلاة العتمة ونسى المغرب وحدها.
وعن رجل أحرم لصلاة الفريضة ودخل في الصلاة، ثم سها، فمضى في قراءة سورة طويلة، وظن أنه فى نافلة حتى صلى ما صلى من صلاته، هل عليه نقض؟
قال أبو عبد الله رحمه الله: إن مضى في سهوه ذلك حتى قضى التحيات
الآخرة خفت عليه النقض
قلت: و و لم يسلم؟
قال: نعم، وإن هو ذكر فانقبه قبل ذلك ورجع إلى ذكر الفريضة، أنه
فيها، لا بأس عليه، إن شاء الله.
وسألته: عن رجل نسى صلاة حتى فات وقتها، هل يسمه أن لا يصلها ويصلى
ما يستقبل؟